الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47401 كانون الأول 1998
المادة 25:
أ- يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الدائرة الادارية والمالية اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز ألفي
دينار
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تزيد على ألفي دينار.
ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين أسباب الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او اي سبب
آخر.
ج- للرئيس شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفي أثناء خدمته في الهيئة بناء على تقرير تقدمه لجنة
من ثلاثة موظفين يؤلفها الرئيس لهذه الغاية اذا ثبت لها ان النقص لم يكن نتيجة اختلاس او تلاعب.
د- للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة.