التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 93 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4312، ص 4740
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47401 كانون الأول 1998

المادة 25: أ- يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الدائرة الادارية والمالية اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز ألفي دينار 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تزيد على ألفي دينار. ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين أسباب الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او اي سبب آخر. ج- للرئيس شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفي أثناء خدمته في الهيئة بناء على تقرير تقدمه لجنة من ثلاثة موظفين يؤلفها الرئيس لهذه الغاية اذا ثبت لها ان النقص لم يكن نتيجة اختلاس او تلاعب. د- للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة.

الإحالة

المادة 25 من نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 93 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية