الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47401 كانون الأول 1998
المادة 27:
أ- اذا قرر الرئيس بأن اي لوازم صالحة في الهيئة قد أصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة
منها فله ان يقرر بيعها بالسعر العادل في ضوء تقدير لجنة المشتريات لتتولى بيع تلك اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بموافقة الرئيس اللوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على عشرة الاف دينار.
2- بموافقة المجلس اللوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على عشرة الاف دينار.
ب- تسلم اللوازم المباعة الى المشترين بعد دفع ثمنها بموجب مستندات اخراجات أصولية وتثبت عليها أرقام وتواريخ وقيم
وصولات المقبوضات التي قبضت الأثمان بموجبها.