التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 93 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4312، ص 4740
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47401 كانون الأول 1998

المادة 27: أ- اذا قرر الرئيس بأن اي لوازم صالحة في الهيئة قد أصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها فله ان يقرر بيعها بالسعر العادل في ضوء تقدير لجنة المشتريات لتتولى بيع تلك اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بموافقة الرئيس اللوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على عشرة الاف دينار. 2- بموافقة المجلس اللوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على عشرة الاف دينار. ب- تسلم اللوازم المباعة الى المشترين بعد دفع ثمنها بموجب مستندات اخراجات أصولية وتثبت عليها أرقام وتواريخ وقيم وصولات المقبوضات التي قبضت الأثمان بموجبها.

الإحالة

المادة 27 من نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 93 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية