التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 93 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4312، ص 4740
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47401 كانون الأول 1998

المادة 5: أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لدراسته لاتمام عملية الشراء ، ولا ينظر في أي طلب يوصف بأنه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة او لا يسهل توقعها او التنبؤ بها وذلك بقرار من الرئيس. ب- تحدد في الطلب مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم ومواصفات عامة ودقيقة وواضحة لها بما في ذلك وحدة المادة وكميتها والقيمة التقديرية للوازم وطريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها. ج- يتم الشراء بموجب أمر شراء صادر عن الرئيس.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 93 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية