الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47401 كانون الأول 1998
المادة 11:
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:
أ- للمدير الذي يسميه الرئيس:
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) دينار بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من
هذه المادة.
ب- للرئيس:
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد على (20000) دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفين من الهيئة
يعينهم الرئيس ، ويرأسها أعلاهم درجة او أقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من أعضاء آخرين كل سنتين على الأكثر، وتتخذ
توصياتها بالاجماع او بالأكثرية.
ج- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يجوز شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) دينار الا بواسطة لجنة العطاءات
المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.