الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47401 كانون الأول 1998
المادة 9:
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بعد بيان الأسباب المبررة لذلك في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا قررت الجهة المختصة بالشراء أن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة والجودة
والسرعة.
ب- في حالة موافقة المجلس على شراء اللوازم من خارج المملكة فللرئيس ايفاد موظف او أكثر الى خارج المملكة لشراء تلك
اللوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.