التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة / صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4263، ص 554
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4263ص 55416 آذار 1998

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: المدير العام للمؤسسة

الإحالة

المادة 2 من نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة / صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4263، ص 554)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية