الجريدة الرسميةالعدد 4263ص 55416 آذار 1998
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: المدير العام للمؤسسة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4263ص 55416 آذار 1998
الإحالة
المادة 2 من نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة / صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4263، ص 554)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.