التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للامتحانات العامة / صادر بمقتضى المادتين ( 57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 11 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 287
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للامتحانات العامة / صادر بمقتضى المادتين ( 57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 11 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي للامتحانات العامة لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى رسوم الامتحانات العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.

المادة 3

تدفع اجور العاملين في الامتحانات العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.

المادة 4

تعفى كشوف علامات الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الاكاديمية والمهنية التي تعطي لاول مرة من الرسوم.

المادة 5

لا يجوز اصدار شهادة بدل تالف الا بعد ابراز الشهادة التالفة.

المادة 6

لا يجوز اصدرا تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ عنه الا بعد صدور الاصل.

المادة 7

أ- يعين الوزير لجنة برئاسته ، او برئاسة وكيل الوزارة في حالة غيابة ، تسمى لجنة الامتحانات على ان لا يزيد عدد اعضائها على (12) عضواً بما فيهم الرئيس. ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها. ج- تصدر اللجنة قراراتها بالاكثرية …

المادة 8

يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بكافة الاعمال التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من: أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديرا للامتحانات في محافظته / لوائة. ب- احد مساعدي مدير التربية والتعليم مساعدا لمدير الامتحانات في الحالات …

المادة 9

توزع الاجور المحددة في هذا النظام لاية مجموعة او هيئة من العاملين في الامتحانات العامة بقرار من لجنة الامتحانات.

المادة 10

مع عدم الاخلال بما يستحقه الشخص من الاجور بموجب احكام هذا النظام، ومراعاة ما يستحقه من علاوات بموجب احكام نظام الانتقال والسفر النافذ المفعول ، للوزير الحق في حجب علاوة السفر دون اجور النقل عن الشخص الذي لا يرى الوزير موجباً لمبيته في مركز …

المادة 11

للوزير ان يقتطع من الاجور المستحقة لاي شخص بموحب هذا النظام، اذا خالف تعليمات المسؤولين المتعلقة بالدوام الاضافي او اية مخالفات اخرى تؤثر على سير العمل.

المادة 12

يلغى النظام المالي لامتحان شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية العامة رقم (39) لسنة 1967 وتعديلاته 1970/2/2.

اسأل مساعدك عن النظام المالي للامتحانات العامة / صادر بمقتضى المادتين ( 57 و 117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية