نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للامتحانات العامة / صادر بمقتضى المادتين ( 57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 11 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 287
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للامتحانات العامة / صادر بمقتضى المادتين ( 57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 11 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 287)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- يعين الوزير لجنة برئاسته ، او برئاسة وكيل الوزارة في حالة غيابة ، تسمى لجنة الامتحانات على ان لا يزيد عدد اعضائها على (12) عضواً بما فيهم الرئيس. ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها. ج- تصدر اللجنة قراراتها بالاكثرية …
المادة 8
يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بكافة الاعمال التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من: أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديرا للامتحانات في محافظته / لوائة. ب- احد مساعدي مدير التربية والتعليم مساعدا لمدير الامتحانات في الحالات …
المادة 9
المادة 10
مع عدم الاخلال بما يستحقه الشخص من الاجور بموجب احكام هذا النظام، ومراعاة ما يستحقه من علاوات بموجب احكام نظام الانتقال والسفر النافذ المفعول ، للوزير الحق في حجب علاوة السفر دون اجور النقل عن الشخص الذي لا يرى الوزير موجباً لمبيته في مركز …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن النظام المالي للامتحانات العامة / صادر بمقتضى المادتين ( 57 و 117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.