التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · نظام المياه

المادة 108من نظام بلدية الشجرة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 18 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2239، ص 498
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 4981 أيار 1970

المادة 108- تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي: أ- اثمان المياه: 1) 80 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية خلال ثلاثة اشهر عن اثني عشر مترا مكعبا. 2) 100 فلساً عن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين. 3) يستوفى نصف قيمة اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية. ب- رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب. 1- 500 فلس اجرة تركيب العداد. 2- عشرة فلسات اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير. 3- 500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه. 4- 250 فلسا رسم فحص العداد. 5- دينار واحد رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم الى آخر. جـ- التأمينات. 1- دينار عن الاستهلاك المنزلي. 2- ديناران عن الاستهلاك التجاري والصناعي.

الإحالة

المادة 108 من نظام بلدية الشجرة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2239، ص 498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية