الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 4981 أيار 1970
الفصل الرابع
المحلات العامة
المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
ب- اذا كانت الدار او المكان قد أعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
حسب الفئات التالية:-
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلسا 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات
عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 150 فلسا فما فوق 15 فلسا.
جـ- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها أما التذاكر الملغاة فلا
تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.