التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · رخص البناء

المادة 66من نظام بلدية الشجرة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 18 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2239، ص 498
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 4981 أيار 1970

المادة 66- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس ما يلي:- 1) مخططا للموقع بمقياس لا يقل عن (1 /100) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع. 2) مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو إن وجد بمقياس لا يقل عن (1 /100) على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات. 3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها. 4) اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

الإحالة

المادة 66 من نظام بلدية الشجرة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2239، ص 498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية