التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · رخص البناء

المادة 81من نظام بلدية الشجرة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 18 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2239، ص 498
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 4981 أيار 1970

المادة 81- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف علىالبناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب. ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

الإحالة

المادة 81 من نظام بلدية الشجرة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2239، ص 498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية