الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 4981 أيار 1970
المادة 100- لموظف البلدية بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية:
أ- اذا لم يدفع أثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تبليغه اعلام مقطوعيةالمياه.
ب- اذا عارض موظف البلديةالمختص في فحص او تفتيش او قراءة العداد.
ج- اذا أتلف او عبث او الحق ضررا بأي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه.
د- اذا لم يسمح للغير بمد أنابيب التوزيع من أنابيب التوزيع الخاصة به.
هـ- اذا خالف الشؤون الصحية.
ز- اذا اجرى اي تغييرات في أنابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية.