التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · نظام المياه

المادة 102من نظام بلدية الشجرة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 18 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2239، ص 498
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 4981 أيار 1970

المادة 102- يحظر على اي شخص. أ- ان يفتح او يغلق بلا داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من أجهزة مشروع المياه. ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه التسبب بتلويث المياه او اعاقة جريانه. ج- ان يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

الإحالة

المادة 102 من نظام بلدية الشجرة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2239، ص 498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية