التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · رخص البناء

المادة 86من نظام بلدية الشجرة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 18 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2239، ص 498
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 4981 أيار 1970

المادة 86- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 74/أ من هذا النظام فلس دينار 1. عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30 - 2. عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50 - 3. عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 - 4. عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2 5. 5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة - - 6. رسم تسجيل الرخصة 250 - 7. رسم كشف وتخطيط 000 1 8. 50% من رسم الرخصة كرسم تجديد - الرخصة بعد انقضاء مدتها - - 9. عن احداث تغييرات في اي بناء قائم 000 1

الإحالة

المادة 86 من نظام بلدية الشجرة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2239، ص 498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية