نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اجور البريد رقم 2 لسنة 1940 رقم 817 لسنة 1940
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 661، ص 61
- نُشر
- 1 شباط 1940
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اجور البريد رقم 2 لسنة 1940 رقم 817 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 661، ص 61)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تدخل التعديلات الاتية على نظام اجور البريد المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية:- أ- تعدل الفقرة (هـ) من المادة (18) كما يلي :- النقود واوراق البنك ( البنكنوت ) والاوراق النقدية والاسناد القابلة للتحويل التي تدفع لحاملها …
اسأل مساعدك عن نظام اجور البريد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.