التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجور البريد رقم 2 لسنة 1940 رقم 817 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 661، ص 61
نُشر
1 شباط 1940
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجور البريد رقم 2 لسنة 1940 رقم 817 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 661، ص 61)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تدخل التعديلات الاتية على نظام اجور البريد المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية:- أ- تعدل الفقرة (هـ) من المادة (18) كما يلي :- النقود واوراق البنك ( البنكنوت ) والاوراق النقدية والاسناد القابلة للتحويل التي تدفع لحاملها …

اسأل مساعدك عن نظام اجور البريد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية