التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء المجاري والمصارف في البيره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1396، ص 787
نُشر
1 أيلول 1958
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء المجاري والمصارف في البيره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 787)

المصدر الرسمي ↗

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام انشاء المجاري والمصارف في البيرة لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:- تنصرف لفظة ( المجلس ) الى مجلس بلدية البيرة. وتعني لفظة: ( المصرف ) المصرف الموجود في بناية واحدة فقط او في عقار واحد واقع في الفناء ذاته والمستعمل لتصريف مياه تلك البناية او ذلك العقار الى حفرة مرحاض …

المادة 3

يحظر على اي شخص ان ينشيء مجرورا او مصرفا ضمن منطقة بلدية البيرة الا اذا حصل على رخصة من المجلس البلدي بعد دفع مبلغ ( دينار واحد ) رسم الرخصة وعليه ان يتقيد بشروط الرخصة.

المادة 4

اذا شهد مهندس البلدية ان منطقة من المناطق الواقعة ضمن حدود البلدية لا تنصرف منها المياه بواسطة مجارير بصورة وافية يجوز للمجلس ان يتخذ قرارا بانشاء مشروع مجارير في تلك المنطقة على نفقة مالكي الاراضي الكائنة فيها.

المادة 5

يترتب على جميع مالكي الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المشمولة بالمشروع ان يدفعوا الى المجلس (75%) خمسة وسبعين في الماية من التكاليف التي انفقها في انشاء مشروع المجارير وفقا لما هو منصوص عليه أدناه وتوزع النفقات على مالكي الاراضي الكائنة في …

المادة 6

تعتبر تكاليف الانشاء مجموع التكاليف التي انفقها المجلس في سبيل انشاء مشروع المجارير وتشمل النفقات الاضافية التي يتحملها المجلس فيما يتعلق بتعيين الموظفين الفنيين والكتبة ومصاريف اعداد المشروع والاشراف على العمل.

المادة 7

بعد اتخاذ قرار بانشاء مشروع مجارير في اية منطقة ينشر المجلس بالسرعة الممكنة في جريدة او اكثر من الجرائد المحلية ويعلق نسخة من ذلك الاعلان في دائرة البلدية ويتضمن الاعلان القرار الذي اتخذه المجلس بانشاء مشروع المجارير في تلك المنطقة وبيانا …

المادة 8

حين انقضاء المدة التي تعين في الاعلان بمقتضى المادة السابعة والتي لا يجوز ان تقل عن شهر واحد يشرع المجلس في تنفيذ واتمام الاشغال المشمولة بمشروع المجارير.

المادة 9

عند اتمام الاشغال يعد المجلس او يتخذ التدابير لاعداد بيان بجميع النفقات التي تحملها في تنفيذ مشروع المجارير وبيان كيفية توزيع النفقات بين مالكي الاراضي المشمولة في منطقة المشروع بالنسبة التي يراها متناسبة مع طبيعة اية ارض.

المادة 10

ينشر المجلس اعلانا في جريدة او اكثر من الجرائد المحلية يعلم فيه المالكين اتمام وضع البيان المبين كيفية توزيع نفقات المشروع وايداع نسخة في دائرة البلدية للاطلاع عليها خلال الاوقات التي تعين في الاعلان ويتضمن الاعلان ايضا بيانا يجيز فيه لاي …

المادة 11

أ- حين تسلم اي اعتراض قانوني يقرر المجلس بمحض ارادته او يقرر الاشخاص المفوضون من قبله بمحض ارادتهم قبول الاعتراض او رفضه ويجوز لهم لدى النظر في الاعتراض ان يتيحوا الفرص لاي شخص اخر قد يتناوله الاعتراض ان يقدم خلال مدة يعينونها اعتراضا على …

المادة 12

حالما يتم نشر الاعلان المتعلق بالتوزيع النهائي بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة يرسل المجلس او الشخص المفوض منه حسب الاصول بالبريد المسجل الى كل شخص من الاشخاص الذين يشمل المشروع اراضيهم بيانا بالمبلغ المستحق على كل منهم وفقا …

المادة 13

ان الاشعارات او الاخطارات او المستندات الاخرى التي يقضي او يجيز هذا النظام تبليغها تعتبر انها بلغت حسب الاصول اذا ارسلت الى آخر عنوان معروف للشخص الذي يراد تبليغه او بتسليم الاشعار او نسخة منه الى مشغل العقار فان لم يكن للعقار مشغل يمكن …

المادة 14

تحصل المبالغ المستحقة للمجلس بمقتضى هذا النظام كما تحصل الديون المستحقة للمجلس.

المادة 15

كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً. 1958/8/23.

اسأل مساعدك عن نظام انشاء المجاري والمصارف في البيره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية