التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاشتراك في التيار الكهربائي في مدينة الطفيلة رقم 873 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1374، ص 338
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1374ص 33816 آذار 1958

تستوفى اثمان الكهرباء مرة كل ثلاثة اشهر بالنسب التالية:- 50 فلسا عن كل كيلوات من 1-20 كيلوات. 40 فلسا عن كل كيلوات من 21-40 كيلوات. 30 فلسا عن كل كيولات من 41 فما فوق. تستوفى اثمان عشرة كيلوات اذا كانت المقطوعية خلال ثلاثة أشهر اقل من هذه النسب.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاشتراك في التيار الكهربائي في مدينة الطفيلة رقم 873 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية