التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاشتراك في التيار الكهربائي في مدينة الطفيلة رقم 873 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1374، ص 338
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1374ص 33816 آذار 1958

ان ما يسجله العداد يعتبر دليلا على كمية الكهرباء المستهلكة ولرئيس البلدية مع مراقب الخطوط الكهربائية حق تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد ويبنى التقدير إما بنسبة المدة المماثلة اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا اذا كان مشتركا وليس له استهلاك سابق ويبنى التقدير الأخير على عدد اللمبات في المنزل وقوة كل منها ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بقرار من المجلس البلدي اذا اعترض على التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية ومراقب الخطوط الكهربائية.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاشتراك في التيار الكهربائي في مدينة الطفيلة رقم 873 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية