التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاشتراك في التيار الكهربائي في مدينة الطفيلة رقم 873 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1374، ص 338
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1374ص 33816 آذار 1958

البلدية غير مسؤول عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل او قطع التيار الكهربائي طول المدة المطلوبة لتصليح الخطوط او الالات بسبب حدوث حادث ما في الخطوط الرئيسية او الالات وغيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طوال المدة المذكورة في هذا البند.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاشتراك في التيار الكهربائي في مدينة الطفيلة رقم 873 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية