التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الاشتراك في التيار الكهربائي في مدينة الطفيلة رقم 873 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1374، ص 338
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1374ص 33816 آذار 1958

يحق للمشترك ان يمد التمديدات الداخلية على حسابه بعد الحصول على موافقة خطية من رئيس البلدية اما اذا قامت البلدية بذلك على نفقته الخاصة وبناء على طلبه وموافقة المجلس البلدي فتستوفى منه الاثمان والاجور كما يلي:- فلس دينار ـــــــــ ـــــــــ 300 سعر الفنجان مع المربط 200 سعر المتر المجوز من الشريط الخارجي 250 سعر متر الشريط الرصاصي 250 1 سعر الانترة (الدخولية) 000 1 اجرة تركيب العداد مع توابعه 500 اجرة وصل التيار الكهربائي 400 اجرة كشف المهندس

الإحالة

المادة 17 من نظام الاشتراك في التيار الكهربائي في مدينة الطفيلة رقم 873 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية