التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء المزار الجنوبية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 43 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 758
نُشر
1 آذار 1972
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء المزار الجنوبية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء المزار الجنوبية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في قضاء المزار الجنوبية محكمة شرعية تنعقد في المزار الجنوبية وتكون دائرة اختصاصها المزار الجنوبية وجميع القرى والمزارع والعشائر التابعة للقضاء حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء المزار الجنوبية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية