نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منع صيد طيور السبت في حوض نهري الاردن واليرموك رقم 875 لسنة 1958
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1378، ص 420
- نُشر
- 1 نيسان 1958
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منع صيد طيور السبت في حوض نهري الاردن واليرموك رقم 875 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1378، ص 420)
حياة القانون
نظام منع صيد طيور السبت في حوض نهري الاردن واليرموك غير ساري
رقم 875 لسنة 1958 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1378، ص 420، نُشر في 1 نيسان 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون وقاية الصيد
رقم 28 لسنة 1957غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام منع صيد طيور السبت في حوض نهر الاردن واليرموك لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يمنع صيد طيور السبت في حوض نهري الاردن واليرموك منعاً باتاً حتى نهاية سنة 1960.
المادة 3
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (15) من قانون وقاية الصيد لسنة 1957.
اسأل مساعدك عن نظام منع صيد طيور السبت في حوض نهري الاردن واليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.