التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في بلدية اربد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون رقم (29)لسنة 1955 رقم 834 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1374، ص 332
نُشر
16 آذار 1958
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في بلدية اربد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون رقم (29)لسنة 1955 رقم 834 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 332)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في بلدية اربد لسنة 1958) ويعمل به اعتبارا من (1) نيسان لسنة 1958.

المادة 2

لا يجوز لأي شخص ان يبيع الخضار والفواكه بالجملة الا في السوق المعينة لهذه الغاية من قبل بلدية اربد.

المادة 3

يستوفي مجلس بلدية اربد من البائع عما يباع من الخضار والفواكه في السوق المذكورة رسما قدره (3% ) من بدل المبيع شريطة ان لا يستوفي هذا الرسم عن نفس المواد الا مرة واحدة.

المادة 4

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 5

يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في بلدية اربد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية