نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في بلدية اربد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون رقم (29)لسنة 1955 رقم 834 لسنة 1958
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1374، ص 332
- نُشر
- 16 آذار 1958
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في بلدية اربد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون رقم (29)لسنة 1955 رقم 834 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 332)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في بلدية اربد لسنة 1958) ويعمل به اعتبارا من (1) نيسان لسنة 1958.
المادة 2
لا يجوز لأي شخص ان يبيع الخضار والفواكه بالجملة الا في السوق المعينة لهذه الغاية من قبل بلدية اربد.
المادة 3
يستوفي مجلس بلدية اربد من البائع عما يباع من الخضار والفواكه في السوق المذكورة رسما قدره (3% ) من بدل المبيع شريطة
ان لا يستوفي هذا الرسم عن نفس المواد الا مرة واحدة.
المادة 4
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
المادة 5
يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في بلدية اربد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.