نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1370، ص 203
- نُشر
- 18 شباط 1958
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 203)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تستوفي البلدية من طالب الاشتراك ديناراً واحداً كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لدى البلدية حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف …
المادة 5
المادة 5- تستهلك المياه بواسطة عداد صالح يقدمه المشترك ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث أي تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او أي اختام تكون البلدية قد وضعتها. ويوضع العداد وحنفياتها داخل صندوق …
المادة 6
المادة 6- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد ان يقدم طلبا جديدا يكون خاضعا لموافقة المجلس البلدي ويدفع مائتين وخمسين فلسا مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان هذه المياه …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- للبلدية الحق في قطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة. ب- اذا أجرى المشترك تغييرا في مواسير …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.