التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 203
نُشر
18 شباط 1958
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 203)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يقدم طالب الاشتراك بالمياه طلباً خطياً.

المادة 3

المادة 3- بعد ان تجري المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج الملاحظات المقتضية والموافقة عليه يستوفى من طالب الاشتراك نفقات تأسيس قدره دينار واحد وخمسماية فلس.

المادة 4

المادة 4- تستوفي البلدية من طالب الاشتراك ديناراً واحداً كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لدى البلدية حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف …

المادة 5

المادة 5- تستهلك المياه بواسطة عداد صالح يقدمه المشترك ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث أي تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او أي اختام تكون البلدية قد وضعتها. ويوضع العداد وحنفياتها داخل صندوق …

المادة 6

المادة 6- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد ان يقدم طلبا جديدا يكون خاضعا لموافقة المجلس البلدي ويدفع مائتين وخمسين فلسا مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان هذه المياه …

المادة 7

المادة 7- اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه نهائيا عليه ان يقدم طلبا بذلك للبلدية وتجري محاسبته واذا لم يقدم الطلب المذكور يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ التعليمات الواردة في هذا النظام.

المادة 8

المادة 8- البلدية غير مسؤولة عن انقطاع المياه عن المشترك لخلل في الشبكة او الموتورات او لأي سبب آخر.

المادة 9

المادة 9- للبلدية الحق في قطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة. ب- اذا أجرى المشترك تغييرا في مواسير …

المادة 10

المادة 10- يدفع المشترك خمسماية فلس للبلدية عن اعادة وصل الخط اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة اعلاه.

المادة 11

المادة 11- يقوم موظف البلدية بمعاينة العدادات العائدة للمشتركين ومسحها وتزييتها مرة كل سنة وتستوفي البلدية من المشترك مائتين وخمسين فلساً مقابل ذلك.

المادة 12

المادة 12- تستوفي البلدية خمسين فلسا عن كل متر مكعب استهلكه المشترك ويكون الحد الادنى لاستهلاك أي مشترك مائتين وخمسين فلساً شهريا وتجري المحاسبة باثمان المياه شهرياً.

المادة 13

المادة 13- تعفى المساجد من ثمن المياه.

المادة 14

المادة 14- تلغى أية تعليمات او تعرفة سابقة الى المدى الذي تتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية