الجريدة الرسميةالعدد 1366ص 1171 شباط 1958
الاجور
4- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم الاجور عن قيام بأي عمل من الاعمال التالية:-
أ-عضوية اللجان الفاحصة.
ب-وضع الاسئلة.
ج-رئاسة قاعة الفحص.
د-المراقبة في قاعة الفحص.
هـ-الخدمة في قاعة الفحص.
و- تدقيق اوراق الفحص.
ز- سكرتيرية الفحص.
ح- تنظيم اوراق الاشتراك في الفحص.
ط-تنظيم حسابات الفحص.
ي-حراسة اوراق الفحص في المراكز.
ك- المساعدة في طبع الاسئلة وحراسة اوراق الفحص وقص الاسماء بعد كتابة الارقام السرية في الوزارة.
ل-تنظيم الشهادات.
م- كتابة الشهادات.
س- اية اعمال ثانوية اضافية اخرى.