التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة وامتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم رقم 810 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1366، ص 117
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1366ص 1171 شباط 1958

الاجور 4- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم الاجور عن قيام بأي عمل من الاعمال التالية:- أ-عضوية اللجان الفاحصة. ب-وضع الاسئلة. ج-رئاسة قاعة الفحص. د-المراقبة في قاعة الفحص. هـ-الخدمة في قاعة الفحص. و- تدقيق اوراق الفحص. ز- سكرتيرية الفحص. ح- تنظيم اوراق الاشتراك في الفحص. ط-تنظيم حسابات الفحص. ي-حراسة اوراق الفحص في المراكز. ك- المساعدة في طبع الاسئلة وحراسة اوراق الفحص وقص الاسماء بعد كتابة الارقام السرية في الوزارة. ل-تنظيم الشهادات. م- كتابة الشهادات. س- اية اعمال ثانوية اضافية اخرى.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة وامتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم رقم 810 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1366، ص 117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية