التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

اعفاء القوات السعودية من رسوم المكوس / صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 رقم 511 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 322
نُشر
3 آذار 1958
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اعفاء القوات السعودية من رسوم المكوس / صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 رقم 511 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 322)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

اعفاء القوات السعودية من رسوم المكوس / صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ غير ساري

رقم 511 لسنة 1958 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 322، نُشر في 3 آذار 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام التبغ - اعفاء القوات السعودية من رسوم المكوس لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تلغى رسوم المكوس عن التبغ المصنوع في المملكة الاردنية الهاشمية المخصص لاستهلاك القوات السعودية المرابطة في المملكة. 1958/2/20

اسأل مساعدك عن اعفاء القوات السعودية من رسوم المكوس / صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية