نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
اعفاء القوات السعودية من رسوم المكوس / صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 رقم 511 لسنة 1958
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1373، ص 322
- نُشر
- 3 آذار 1958
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اعفاء القوات السعودية من رسوم المكوس / صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 رقم 511 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 322)
حياة القانون
اعفاء القوات السعودية من رسوم المكوس / صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ غير ساري
رقم 511 لسنة 1958 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 322، نُشر في 3 آذار 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون التبغ
رقم 32 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام التبغ - اعفاء القوات السعودية من رسوم المكوس لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تلغى رسوم المكوس عن التبغ المصنوع في المملكة الاردنية الهاشمية المخصص لاستهلاك القوات السعودية المرابطة في المملكة.
1958/2/20
اسأل مساعدك عن اعفاء القوات السعودية من رسوم المكوس / صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.