التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (1) لسنة 1955/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 رقم 716 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 552
نُشر
1 حزيران 1955
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (1) لسنة 1955/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 رقم 716 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 552)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 716 لسنة 1955 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 552، نُشر في 1 حزيران 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

تشكل في قضاء بيت لحم محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كافة القرى والعشائر والمزارع التابعة لقضاء بيت لحم حسب التشكيلات الادارية والتي تلحق لها فيما بعد.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 1955/5/15.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية