نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (1) لسنة 1955/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 رقم 716 لسنة 1955
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1228، ص 552
- نُشر
- 1 حزيران 1955
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (1) لسنة 1955/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 رقم 716 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 552)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 716 لسنة 1955 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 552، نُشر في 1 حزيران 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 41 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
تشكل في قضاء بيت لحم محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كافة القرى والعشائر والمزارع التابعة لقضاء بيت لحم حسب التشكيلات
الادارية والتي تلحق لها فيما بعد.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1955/5/15.
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.