التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الدفاع نظام استيراد وبيع وشراء بنادق الصيد لسنة 1958 رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1407، ص 1062
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1407ص 10621 كانون الأول 1958

على كل بائع مرخص ببيع بنادق الصيد ان يحتفظ بسجل خاص يدون فيه اسماء الاشخاص الذين يشترون بنادق الصيد وخرطوشها وعدد البنادق والخرطوش المباع ورقم رخصة الشراء وتاريخها والدائرة التي صدرت منها وأية بيانات اخرى تطلب دوائر الامن من البائع ادخالها في السجل .

الإحالة

المادة 5 من نظام الدفاع نظام استيراد وبيع وشراء بنادق الصيد لسنة 1958 رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1407، ص 1062)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية