التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

تشكيل المحاكم الشرعية في الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 700 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183
نُشر
1 حزيران 1954
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تشكيل المحاكم الشرعية في الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 700 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تشكيل المحاكم الشرعية في الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 700 لسنة 1954 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1183، نُشر في 1 حزيران 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

تشكل في ناحية الزرقاء محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي: مدينة الزرقاء ، الرصيفة، السخنة ، وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لناحية الزرقاء حسب التشكيلات الادارية.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن تشكيل المحاكم الشرعية في الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية