نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
تشكيل المحاكم الشرعية في الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 700 لسنة 1954
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1183
- نُشر
- 1 حزيران 1954
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تشكيل المحاكم الشرعية في الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 700 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183)
حياة القانون
تشكيل المحاكم الشرعية في الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 700 لسنة 1954 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1183، نُشر في 1 حزيران 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 41 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
تشكل في ناحية الزرقاء محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي:
مدينة الزرقاء ، الرصيفة، السخنة ، وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لناحية الزرقاء حسب التشكيلات الادارية.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن تشكيل المحاكم الشرعية في الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.