الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7501 نيسان 1976
يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الشاغره على النحو التالي:
أ - حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة
ب-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحده بعد مستوى الدراسة الثانوية او ما يعادلها براتب السنة الثالثة
من الدرجة السادسة.
ج - خريجو المعاهد التي مده الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة
الخامسه
د - خريجو الجامعات والكليات العالية من حملة شهاده البكالوريوس او الليسانس براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعه
هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على شهادة البكالوريس
او الليسانس براتب السنة الرابعة من الدرجة الرابعة
و- خريجو الجامعات والكليات العالية اللذين يحملون شهادة الماجستير براتب ادنى مربوط الدرجة الثالثة.
ز- حاملو شهادة الدكتوراه براتب ادنى مربوط الدرجة الثانية.