التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7501 نيسان 1976

يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الشاغره على النحو التالي: أ - حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة ب-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحده بعد مستوى الدراسة الثانوية او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج - خريجو المعاهد التي مده الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسه د - خريجو الجامعات والكليات العالية من حملة شهاده البكالوريوس او الليسانس براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعه هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على شهادة البكالوريس او الليسانس براتب السنة الرابعة من الدرجة الرابعة و- خريجو الجامعات والكليات العالية اللذين يحملون شهادة الماجستير براتب ادنى مربوط الدرجة الثالثة. ز- حاملو شهادة الدكتوراه براتب ادنى مربوط الدرجة الثانية.

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية