الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7501 نيسان 1976
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي:
أ - الانذار
ب - الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد
ج - توقيف الزيادة السنوية
د- تنزيل الراتب
هـ - تنزيل الدرجة
و - العزل
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7501 نيسان 1976
الإحالة
المادة 17 من نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 750)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.