الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7501 نيسان 1976
أ - تعتبر خدمة الموظف منتهية في اي من الحالات التالية:
1 - اذا بلغت خدمته الفعلية في المؤسسة اربعين سنه
2 - اذا اكمل الستين من العمر وللمجلس بموافقة الموظف تمديد خدمته في المؤسسة بعد ذلك لمدة أقصاها خمس سنوات
3- الوفاة
4 - الاستقالة
5 - الاستغناء عن الخدمة
6- العزل
ب- اذا اصبح الموظف غير مفيد للمؤسسة او للخدمه فيها لاي سبب فللمجلس انهاء خدمة اي موظف من الدرجة الاولى او الثانية
او الثالثة ويمارس المدير تلك الصلاحية بالنسبة لسائر الموظفين
ج- اذا انهيت او انتهت خدمة الموظف لأحد الاسباب المبينة في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة او بمقتضى
الفقرة (ب) منها فتدفع له التعويضات التالية:
1- راتب الاجازه العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته
2- راتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في الخدمة