التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اللوازم

المادة 13من نظام اللوازم والعطاءآت والمقاولات للبلديات / صادر بمقتضى المادة (59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 725 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 723
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7233 آب 1955

المادة 13- لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كألبسة الاذنة والمكانس والمماسح وما الى ذلك، الا انه من الواجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم بأثمانها شهادة بأنها (لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة في سجل اللوازم).

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم والعطاءآت والمقاولات للبلديات / صادر بمقتضى المادة (59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 725 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية