التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · مواد عامة

المادة 2من نظام اللوازم والعطاءآت والمقاولات للبلديات / صادر بمقتضى المادة (59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 725 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 723
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7233 آب 1955

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام والمعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس - (المجلس البلدي او مجلس امانة العاصة). الرئيس - (رئيس المجلس البلدي او امين العاصمة). الوزير - (وزير الداخلية). المتصرف - (متصرف اللواء او المحافظة او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه. وتعني وزير الداخلية بالنسبة لامانة العاصمة). الاشغال العامة (الاشغال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والترتيبات والاعمال الميكانيكية والكهربائية وتخطيط الطرق وفتحها وتعبيدها وبناء الجسور والعبارات والاقنية وتقديم الحجارة ومنتجاتها على اختلاف انواعها لصلتها المباشرة بالاعمال وكذلك صنع الاثاث والنقل بواسطة السيارات او بالوسائل الاخرى بموجب شروط خاصة وكافة الاعمال التي تشتمل على مواد وعمل ولها مساس خاص بأعمال البلديات).

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والعطاءآت والمقاولات للبلديات / صادر بمقتضى المادة (59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 725 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية