التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اللوازم

المادة 21من نظام اللوازم والعطاءآت والمقاولات للبلديات / صادر بمقتضى المادة (59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 725 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 723
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7233 آب 1955

المادة 21- على الموظف المسؤول عن اللوازم الذي يسافر بالاجازة او ينقل الى وظيفة اخرى ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة مزدوجة تبقى النسخة الاولى منها في حوزة الخلف وترسل الثانية الى المحاسب.

الإحالة

المادة 21 من نظام اللوازم والعطاءآت والمقاولات للبلديات / صادر بمقتضى المادة (59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 725 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية