الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7233 آب 1955
الفصل الثالث
مقاولات الاشغال العامة
المادة 26- تنفذ الاشغال العامة وتنجز باحدى الطرق الثلاثة التالية، والمجلس هو الذي يقرر اتباع احدى هذه الطرق
أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجور اليومية وهذه هي الطريقة التي يجب اتباعها كلما امكن
ذلك.
ب- بالتلزيم عن طريق المناقصة وفقا للذيل الثالث من قانون البلديات او بطريق التلزيم بدون مناقصة في الحالات التي
يجيزها القانون، ويشترط في ذلك الحصول على موافقة المتصرف او الوزير في الحالات التي تتطلب المادة (42) من قانون البلديات
مثل هذه الموافقة.