الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7233 آب 1955
المادة 33- اذا استنكف الذي تقرر احالة المال او الالتزام الى عهدته عن تأدية بدل المزاد او عن قبول الاحالة التي رست
عليه يعرض المال او الالتزام على الطالب الذي سبق وكف يده بالبدل الذي قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك تضمن البلدية
ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من التأمين الذي كان قدمه واذا كان لا يكفي فترجع على امواله الاخرى بدعوى
ترفعها الى اللجنة المختصة. واذا اصر الطالب الاول عن كف يده بوضع المال او الالتزام بالمزاد مرة اخرى وتجري احالته
على الطالب ويضمن المستنكف الذي رست عليه الاحالة القطعية الفرق الحاصل بين البدلين بالصورة الانفة الذكر.