التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشوارع والطرق والارصفة

المادة 12من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 12- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصدير الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او معرفة تلك الحفرة او الخندق مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح. 2- اذا اصدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقياً حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب التصريح اذا اثبت لديه وجود اسباب استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر ن يعترض على ذلك لدى المجلس. 3- كل من وضع موادا او حفر حفرة او خندقا دون الحصول على تصريح او تخلف عن اقامة سياج او من وضع نوراً حول المواد او الخندق او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة يعتبر انه ارتكب مخالفة. ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة ان يطمر او يسمح بطمر تلك الحفرة الخندق وان يستوفي جميع النفقات من الشخص المتخلف.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية