المادة 14- 1- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيف او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه على اي وجه
اخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعتبر انه ارتكب مخالفة.
2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى اي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس.
3- للمجلس البلدي ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي
يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المسؤول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · الشوارع والطرق والارصفة
المادة 14من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.