المادة 28- تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التالية:
ا- خمسون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لا تزيد عن عشرة أمتار مكعبة كل ثلاثة اشهر.
ب- اربعون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي تزيد عن عشرة امتار مكعبة مهما كانت الكمية كل ثلاثة اشهر.
ج- تستوفى اثمان المياة المستهلكة في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية بعد خصم (50%) من التعريقة المقررة كل
ثلاثة اشهر
د- تعفى اماكن العبادة والمقابر من اثمان المياه التي تستهلك فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · رسوم الاشتراك بالماء
المادة 28من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 28 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.