التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رسوم الاشتراك بالماء

المادة 28من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 28- تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التالية: ا- خمسون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لا تزيد عن عشرة أمتار مكعبة كل ثلاثة اشهر. ب- اربعون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي تزيد عن عشرة امتار مكعبة مهما كانت الكمية كل ثلاثة اشهر. ج- تستوفى اثمان المياة المستهلكة في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية بعد خصم (50%) من التعريقة المقررة كل ثلاثة اشهر د- تعفى اماكن العبادة والمقابر من اثمان المياه التي تستهلك فيها.

الإحالة

المادة 28 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية