التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رسوم الاشتراك بالماء

المادة 33من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 33- لمجلس بلدية وادي السير او من ينوب عنه حق قطع الماء عن المشترك واعادته اليه بعد استيفاء (250) فلسا كتعويض للبلدية بأسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية: ا- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق. ب- اذا اجرى تغييراً او تبديلا في جهاز الماء سواء اكان ذلك داخل ملكه ام خارجه بدون موافقة مجلس بلدية وادي السير. ج- اذا قصر في دفع التعويضات او التضمينات او اي مبلغ اخر مستحق عليه للبلدية. د- اذا عارض المأمور المفوض بوظيفة التفتيش وفحص جهاز الماء او تاخر وتمنع عن تطبيق احدى مواد عقد اشتراكه او لم يقم بتجديد اشتراكه عند طلب مجلس بلدية وادي السير اليه ذلك.

الإحالة

المادة 33 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية