المادة 33- لمجلس بلدية وادي السير او من ينوب عنه حق قطع الماء عن المشترك واعادته اليه بعد استيفاء (250) فلسا كتعويض
للبلدية بأسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية:
ا- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق.
ب- اذا اجرى تغييراً او تبديلا في جهاز الماء سواء اكان ذلك داخل ملكه ام خارجه بدون موافقة مجلس بلدية وادي السير.
ج- اذا قصر في دفع التعويضات او التضمينات او اي مبلغ اخر مستحق عليه للبلدية.
د- اذا عارض المأمور المفوض بوظيفة التفتيش وفحص جهاز الماء او تاخر وتمنع عن تطبيق احدى مواد عقد اشتراكه او لم يقم
بتجديد اشتراكه عند طلب مجلس بلدية وادي السير اليه ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · رسوم الاشتراك بالماء
المادة 33من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 33 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.