المادة 4- عندما يتخذ المجلس البلدي قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع
مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات او المساهمة الى الحد الذي
يراه عادلا وتقسم هذه النفقات او المساهمة بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · الشوارع والطرق والارصفة
المادة 4من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.