المادة 43- ا- يستوفي مجلس بلدية وادي السير الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية بقصد البيع.
فلس
80 عن كل رأس من الضأن والماعز
40 عن كل رأس من الحمل والجديان
250 عن كل رأس من البقر وصغار الابل
500 عن كل رأس من الجمال والجاموس
150 عن كل رأس من العجول
ب- تستوفى الرسوم عن الحيوانات التي يتم نفخها بمنفاخ البلدية في المسلخ كما يلي:
فلس
15 عن كل رأس من الضأن والماعز
05 عن كل رأس من الحمل والجديان
15 عن كل رأس من البقر وصغار الابل
20 عن كل رأس من الجمال والجاموس
15 عن كل رأس من العجل
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 43من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 43 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.