الفصل الخامس
رسوم الخضار والفواكه
المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق من الفواكه والخضار الطازجة او الجافة حباً
كان او غيره ضمن المنطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · رسوم الخضار والفواكه
المادة 46من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 46 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.