الفصل السادس
رسوم القبان
المادة 48- يستوفي مجلس بلدية وادي السير رسم قبان عما يباع ضمن المنطقة البلدية خارج المخازن والمستودعات من المواد
التالية وما شابهها كما يلي:-
فلس
05 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب.
05 عن كل خمسين كيلو غرام او جزء منها من الحطب او البصل.
10 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من السيرج والطحينة. والسمك الطازج والزيت الزيتوني والزيتون الحب والزبيب
والدبس واللبن والجميد والجبن والصابون وعصير البندورة والثوم والبطاطا والدخان الهيشي والفحم والكلس والصوف والشعر
المحلي.
فلس
10 عن كل ثلاث كيلو غرامات من السمن المحلي.
05 عن كل جلد من جلود الضائن والماعز.
10 عن كل جلد من جلود البقر والجاموس والجمال.
05 عن كل حمل بهيم من التبن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 48من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 48 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.