المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية وادي السير كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام
ويحق للمجلس البلدي ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد عن (20%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام
العمل على اقساط يحددها المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · الشوارع والطرق والارصفة
المادة 5من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.